الشرط الرابع أن يكونا نافذي التصرف في العوضين ولا يشترط المالكية، ولا المملوكية، كما عرفت (1)، فما قيل من اشتراط كونهما مالكين أو مأذونين من قبلهما، أو من قبل الشارع (2)، أو قيل: " يشترط كونهما مالكي التصرف " (3) غير تام، لأن ذلك فرع شرطية الملكية في العوضين.
فلو باع الفضولي فلا ينفذ بيعه بالاتفاق (4)، وعليه الاجماع من جميع الملل. بل لو صح ذلك يلزم فساد البيع، لتقومه في الاعتبار باختلاف نسب الأفراد إلى الأموال، ولو كانت النسبة واحدة لما كان وجه لاعتبار