الصيام، قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثم أقبل علي، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كما يأمر بذلك فاطمة عليها السلام وكان يأمر بذلك المؤمنات. فهذا الحديث: إما أن يطرح رأسا أو يأول بأنه صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام بتعليم ذلك. ويحتمل أن يكون آخر الحديث وكانت تأمر بذلك المؤمنات، فسقطت التاء من قلم الناسخ) (1).
اعتراض العلامة الخواجوئي على البهائي:
أما العلامة محمد إسماعيل الخواجوئي فقد علق على قول البهائي: (في الكافي أيضا بسند حسن) بما يلي: (هذا السند وإن كان على المشهور حسنا بأبي علي إبراهيم بن هاشم إلا إنه صحيح في نفسه على ما صرح به العلامة في المنتهى والشهيد الثاني في شرح الشرائع، والفاضل الأردبيلي في آيات أحكامه، والسيد الداماد في الرواشح وغيرهم، فإنهم وثقوه وعدلوه، ونحن فصلنا الكلام فيه في كتاب رجالنا. والسند في الكافي هكذا: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة. وإذ قد ثبت صحته فصالح للمعارضة كما لا يخفى. نعم لو كان ما في الفقيه والعلل - وهو المراد بالروايتين المذكورتين، صحيح السند، وهو غير معلوم لأمكن اعتضاده به، وفيه أيضا نظر، لان ما فيهما إنما دل على أن فاطمة عليها السلام كانت لا ترى الدم، وهذا الحديث قد دل على أن بنات الأنبياء لا يطمثن، فاعتضاده به كما ترى. وبالجملة فهذان الصحيحان متعارضان، وليس طرح أحدهما بأولى من طرح الاخر. وأما ما أوله إليه، فمع أنه مجرد احتمال عقلي لا يفيد فائدة أصلا، لان نظم الحديث على هذا التأويل هكذا: فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة، وكانت تأمر بذلك المؤمنات.
وهو كما ترى يفيد أنها عليها السلام كانت مثلهن مأمورة بذلك من غير فرق بينهن، إلا أنها كانت مأمورة بدون واسطة وهن بواسطتها، وهذا كما ترى غير مفيد. نعم، لو كان يمكن تأويله بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة أن تأمر المؤمنات بذلك لكن مفيدا، ولكنه كما ترى لا يمكن تأويله إليه، ولا يخفى) (2). ومقصوده من روايتي الفقيه والعلل هما الحديث الثاني والسابع اللذين تعرضنا لهما ضمن الروايات المثبتة لطهارة الزهراء عليها السلام. ويعد كلام العلامة الخواجوئي أقوى اعتراض وجدته يؤيد القول برؤية الزهراء عليها السلام للحيض، ولكن بعد تمحيص كلامه تحت مجهر الأدلة التي سطرها علماؤنا الأبرار سيظهر مدى وهن ما ذكره رحمه الله.
نقل السيد الخوئي للاعتراض على رواية الفقيه:
قال السيد الخوئي: (وقد يناقش في الاستدلال بها من جهة إضمارها...، وأخرى:
يناقش فيها من حيث الدلالة وذلك بوجهين: