(... والظاهر أن في الرواية سقطا لا ندري أنه أي شئ، والدليل على ذلك عدم مناسبة التعليل المعلل به في الرواية، وذلك لان ظاهر التعليل - أعني قوله: (لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر...) - أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مستمرا في ذلك ولا يزال لكثرة ابتلاء النساء بذلك وسؤالهن عن وظيفتهن والنبي صلى الله عليه وآله كان يأمرهن بذلك. وهذا لا بأس بتطبيقه على الحائض والنفساء لان الحيض والنفاس أمران كثيرا التحقق والابتلاء ويصح أن يقال فيهما: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمرهن... وذلك لامره صلى الله عليه وآله الحائض بقضاء صومها دون صلاتها في غير واحد من الاخبار، وعلل في بعضها بأن الصوم في السنة إنما يجب مرة واحدة بخلاف الصلاة. وأما المستحاضة التي ينقطع حيضها أول يوم من شهر رمضان وتستحاض منه فلا لأنه أمر نادر جدا ولا يصح أن يعلل في مثله بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر... لظهوره في أن ذلك كأنه شغل النبي صلى الله عليه وآله وأنه لا يزال مستمرا عليه. على أنه في أي مورد أمر فاطمة عليها السلام وسائر المؤمنات بذلك فلا يوجد منه مورد في الروايات وبهذا نستكشف أن في الرواية سقطا ولا ندري أي شئ هو؟ وعليه، فلا يمكن الاعتماد على الصحيحة لكونها مشوشة...) (1).
ولكن الامام الخميني (قدس سره) يذهب إلى رأي آخر في المقام، وخلص إلى القول: (والانصاف أن رفع اليد عن رواية صحيحة واضحة الدلالة في فقرة منها لأجل خلل في فقرتها الأخرى مع اتكال الأصحاب عليها قديما وحديثا غير ممكن) (2).
ولا يخفى أن موضع النقاش بين السيد الخوئي والامام الخميني لا يرتبط بموضوع بحثنا هنا، فالاشكال الذي اعتبره السيد الخوئي هو العمدة في المقام لا يؤثر إثباته أو نفيه في القول بطهارة الزهراء عليها السلام.
أما بخصوص رواية زرارة في الكافي فما أورده العلامة الخواجوئي - في خصوص مسألة السند وأن الرواية صحيحة لا حسنة - تام، فإن إبراهيم بن هاشم على مبنى المتأخرين يدرج في الصحيح لا الحسن (3). وكذلك قوله أن روايتي الفقيه والعلل - وهما الحديثان الثاني والسابع من الروايات المثبتة لطهارة الزهراء عليها السلام - غير معلوم صحتهما أمر تام أيضا، إلا أن ذلك لا يضر في اعتضاد صحيحة علي بن جعفر - وهو الحديث الخامس - بصحيحة عبد الرحمن العزرمي - وهو الحديث السادس - التي دلت على طهارة الزهراء عليها السلام من دم الولادة، كما أن الحديث السابع الذي رواه الشيخ الصدوق (قدس سره) في الفقيه وإن كان ضعيفا بإرساله ولكننا أثبتنا صحة مضمونه بالأحاديث الصحيحة كصحيحة أبي عبيدة وحسنة سدير الصيرفي، فيكون الدليل تاما لا قصور فيه ولا نظر.