نعم يتوقف إنكار إمكانية المناقشة على دعوى التواتر الذي يوجب العلم، فلا يبقى معه مجال للانكار والمناقشة. والظاهر أنه ليس ثمة ما يشير إلى تواتر الرواية بخصوص الاعتداء بالضرب) (1).
ويجاب عن هذه المزاعم بالآتي:
1 - ذكرنا في فصل دخول بيت الزهراء أن تحديد موضوع النزاع بضرب الزهراء عليها السلام يتنافى مع تشكيكات صاحبه حول دخول البيت وإحراقه.
2 - إنه سعى إلى تعويم كلام كاشف الغطاء بالخلط بين عدم تقبل خصوص لطم الوجه المستلزم للمس يد الأجنبي وبين مطلق الضرب من غير تفصيل بين أنواعه، فلاحظ قوله: (بل يناقش في مدى صحتها أو الوثوق بها، وفي خصوص الاعتداء بالضرب تحديدا)، وقوله: (وخير شاهد يدعم ما أقول هو موقف الشيخ كاشف الغطاء الذي استبعد وقوع الضرب على الزهراء عليها السلام)، وقوله: (والظاهر أنه ليس ثمة ما يشير إلى تواتر الرواية بخصوص الاعتداء بالضرب).
3 - أنه تغافل عن بقية أنواع الاعتداء في كلامه وهي أهمها مثل كسر الضلع وإسقاط الجنين، وتطرق إليها بشكل ملتو، فهو من جهة لا يذكر كسر الضلع وإسقاط الجنين في جملة كلامه عند تحديد موضع النزاع ويضع نقاطا (..) في كلامه بعد قوله: (أو انتهاك حرمة علي عليه السلام)، ثم يقول بعد ذلك: (... بل يناقش في مدى صحتها أو الوثوق بها، وفي خصوص الاعتداء بالضرب تحديدا، لا في غيره من مظاهر الاعتداء الأخرى)، من غير أي تعرض لمسألة كسر الضلع وإسقاط الجنين.
فإن كان يقصد من (مظاهر الاعتداء الأخرى) ما يشمل كسر الضلع وإسقاط الجنين فهذا حجة عليه، لان إسقاط الجنين لم يكن ليحصل لولا ضربهم للزهراء عليها السلام، وهل يفرق في صدق الضرب بين كونه باليد أو السوط أو برفسة الرجل أو باللكز بنعل السيف؟! أعينونا أيها المتبحرون في اللغة العربية! أما إن كان قاصدا لغير لذلك فهذا شكل من أشكال التدليس وتشويه الحقيقة.
جواب الشبهة بعد التسليم بالقصد:
أما إذا كان مقصود الشيخ كاشف الغطاء - على سبيل الفرض - هو قبح ضرب المرأة بمطلق أنواع الضرب سواء لطم الوجه المستلزم للمس يد الأجنبي أو غيره كضربها بالسوط وبالتالي إنكار ضرب الزهراء عليها السلام بجميع أنواع الضرب باعتبارها واحدة من النساء، فإنه يمكن الجواب عن هذا الكلام بأمور:
1 - إن الأساس الذي اعتمد لتثبيت هذه العادة هو ما جاء في نهج البلاغة من قول أمير المؤمنين عليه السلام لعسكره قبل لقاء العدو بصفين: (ولا تهيجوا النساء بأذى وإن شتمن