حوار مع فضل الله حول الزهراء (س) - السيد هاشم الهاشمي - الصفحة ٣٠٦
اجتماع القرائن الداخلية والخارجية هذا كله فيما يخص القرائن الخارجية، وقد تجتمع أحيانا القرائن الخارجية والداخلية معا لاثبات مضمون الخبر والرواية، ومن ذلك ما عالج به الامام الخميني (رضوان الله عليه) ضعف المستند لقاعدة ضمان اليد وهو الحديث النبوي: (على اليد ما اخذت حتى تودي)، حيث كتب ما يلي:
(لعل من مجموع ذلك ومن اشتهاره بين العامة قديما على ما يطهر من علم الهدى (رحمه الله) ومن اتقان متنه وفصاحته بما يورث قوة الاحتمال بأنه من كلمات رسول الله صلى الله عليه وآل لسمرة بن جندب وأشباهه ربما يحصل الوثوق بصدوره، ولعل بناء العقلاء على مثله مع تلك الشواهد لا يقصر عن العمل بخبر الثقة) (1).
الامر الثاني فان مسألة انجبار ضعف السند بعمل المشهور وعدمه - وهي التي يطلقون عليها بالشهرة العملية مقابل الشهرة الروائية والشهرة الفتوائية - لا تطبق في جميع الروايات سواء كانت فقهية أو عقائدية أو تاريخية أو أخلاقية أو غير ذلك، بل هي مختصه بالاحكام الفقهية الفرعية دون غيرها. ولتبسيط الكلام في المقام نقول: قسم السيد الخوئي (قدس سره) الشهرة إلى ثلاثة اقسام:
1 - الشهرة الفتوائية: بمعنى ان تشتهر الفتوى عند أغلبية الفقهاء والأصحاب على حكم معين كالوجوب مثلا في مسألة من المسائل من دون ان يعلم مستند الفتوى ودليلها، وهذه الشهرة يتعرض لها في باب حجية الامارات.
2 - الشهرة الروائية: وهو ان يكثر نقل وكتابه الرواية بين الرواه والمحدثين من الأصحاب سواء عمل بها أم لم يعمل بها لقصور المقتضي أو وجود المانع، ويقابلها الشذوذ والندرة بمعنى قله نقل الرواية وندره ورودها، وهذه الشهرة يتعرض لها في باب التعادل والتراجيح، وهي من المرجحات عند تعارض الخبرين على المسلك لمشهور، ومستند هذه الشهرة هو مرفوعه زراره عن قول الامام الصادق عليه السلام:
(خذ بما اشتهر بين أصحابك)، ومقبوله عمر بن حنظلة عن قوله عليه السلام: (خذ بالمجمع عليه بين أصحابك) (2).

(١) كتاب البيع: ج ١، ص ٢٥٠، والامام الخميني وان قال بعد ذلك: (ولكن بعد اللتيا والتي في النفس تردد....
الخ)، فإننا هنا في مقام اثبات أصل تأثير القرائن الداخلية والخارجية في الوثوق بصدور الخبر، وتردد الامام الخميني ناشئ من الوجه الذي ذكره هناك لا في أصل تأثير القرائن، فراجع.
(٢) اما مرفوعه زراره فقد نقلها ابن أبى جمهور الأحسائي في كتابه غوالي اللئالئ: ج ٤، ص ١٣٣، ح ٢٢٩، اما مقبوله عمر بن حنظلة فقد رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم، فقد رواها الشيخ الكليني في الكافي - كتاب فضل العلم - باب اختلاف الحديث: ج 1، ص 67، ح 10، ص 301، ح 52، والشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه في أبواب القضايا والاحكام - باب الاتفاق على عدلين في الحكومة: ج 3، ص 5، ح 2.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست