مهلا يا عمر (1). وذكره أيضا حاكم النيشابوري في المستدرك، وصححه الذهبي وقال: سنده صالح (2). فسلوك الطريق الصحيح يقضي بإثبات وقوع الضرب من القوم، لا أن نبرئ ساحتهم ونحافظ على سمعتهم ونشوه التاريخ ونكذبه من أجل أن نقر بأنهم كانوا متورعين عن ضرب الزهراء التزاما بقيم الجاهلية وعاداتها، فإن الخصم لا يروي إلا ما فيه السلامة وكما ذكر ذلك الشيخ الطوسي، ويسعى إلى التعتيم على مساوئ المعتدين، ولهذا فإن تنزيههم عن ضرب الزهراء عليها السلام يعد سلوكا معاكسا للنهج القويم الذي يقضي بالبحث عن القرائن فيما هو مشكوك صدوره منهم لتثبيته فضلا عما ثبت فيه دليل يقر الخصم بصحة صدوره.
(فضل الله) يبرر لعمر!
وقد سبق ل (فضل الله) أن حاول تبرير تحريم عمر لزواج المتعة حتى لا يحمله على محمل سئ! فقد أكد على أن تحريم عمر لزواج المتعة لم يكن تحريما تشريعيا بل هو تحريم إداري، وقد قال في هذا الصدد: (إن عدنا إلى بداية التشريع نرى أن المسلمين يتفقون على أن النبي صلى الله عليه وآله شرعه في ظرف خاص (!). ولكن بعض المسلمين يرون أن هذا التشريع نسخ، وبذلك فقد تحول الحلال إلى حرام، ويرى بعضهم من خلال الروايات الواردة في هذا المجال أنه شرع مرتين ونسخ مرتين. ولكن المصادر الاسلامية الشيعية تروي أنه لم ينسخ وتناقش الروايات التي تقول إنه قد نسخ، وتنقل عدة أحاديث تفيد أن هذا التحريم كان تحريما إداريا (!) من قبل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب الذي نقل عنه أنه قال: (متعتان كانتا على عهد رسول الله حللهما وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما). وإذا كان من المعروف أن أحدا لا يملك أن يحرم أمرا حلله رسول الله صلى الله عليه وآله فلابد لنا (!!) من أن نحمل هذا التحريم على التحريم الإداري الذي تتمثل فيه المصلحة التي يمكن أن تنحصر في مدة معينة) (3).
وهذا من أغرب ما بر ر به لعمر بن الخطاب وأشنع دفاع عنه في واقعة تحريمه للمتعة... ومما لا تجده ولا تسمع به حتى في أوساط السنة!
قياس باطل:
3 - أما استبعاد ضرب الزهراء عليها السلام قياسا بعدم ضرب ابن زياد لزينب عليها السلام فغير تام، فهو يتوقف على أن امتناع ابن زياد لعنه الله عن الضرب كان لتأصل تلك العادة في نفسه لا لجهة أخرى، كخوفه من مضاعفات ذلك على اهتزاز الوضع أو للسعي من