والسيد محسن الحكيم في (مستمسك العروة الوثقى)، والامام الخميني في (الطهارة)، والسيد عبد الاعلى السبزواري في (مهذب الاحكام) (1).
ولكن السيد الخوئي أجاب عن هذا الاحتمال بقوله:
(وأما دعوى أن فاطمة عليها السلام لعلها غير بنت النبي صلى الله عليه وآله كبنت جحيش أو غيره ففيها أن اللفظة متى أطلقت تنصرف إلى الفرد المشهور والمعروف، وعلى ذلك تجري في الرجال فلا وجه لإرادة غير المشهور) (2).
أما ثانيا: فإن هناك اختلافا في نسخ روايتي زرارة وعلي بن مهزيار، أما رواية زرارة المروية في الكافي والتهذيب فقد جاء في بعض النسخ جملة: (وكان يأمر المؤمنات بذلك)، وفي البعض الاخر كانت هكذا: (وكانت تأمر بذلك المؤمنات)، فما ذكره العلامة البهائي من أن سقوط التاء مجرد احتمال غير تام لأنه أمر قد وقع بالفعل كما أشار إليه العلامة المجلسي (3). ومع ثبوت النسخة التي أضيفت لها التاء فإن معنى العبارة سيختلف كما سنشير إليه.
أما رواية علي بن مهزيار فقد علق السيد الخوئي عليها بالقول:
(أما المناقشة الأولى فتندفع أولا: بأن فاطمة عليها السلام إنما ذكرت في بعض النسخ وبعضها خال عن ذكرها عليها السلام) (4). وقد أشار إلى ذلك الشيخ مرتضى الأنصاري (المتوفى سنة 1281 ه) حيث قال: 0 مع أنه ليس ذكرها عليها السلام في رواية الصدوق في الفقيه والعلل) (5). ومع اختلاف النقل فلا حجية للرواية (6). وبناء على ذلك فإن العبارة في رواية ابن مهزيار ستكون هكذا: (لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك)، فيرتفع الاعتراض من أساسه.
وأما ثالثا: وهو العمدة في المقام، وهو ما ذكره الحسن بن زين الدين (المتوفى سنة 1011 ه) بقوله: (ووجه الجمع حمل أمره صلى الله عليه وآله لها على إرادة تعليم المؤمنات، وهو نوع من التجوز في الخطاب شائع، ولعل المقتضي له في هذا الموضع رعاية خفاء هذه الكرامة كغيرها مما ينافي ظهوره بلاء التكليف.
وربما كان قوله في آخر الحديث: (وكان يأمر بذلك المؤمنات) إشارة إلى ما ذكرناه بأن يجعل المشار إليه بذلك في هذه العبارة قوله: (كان يأمر فاطمة)، ولو اتحد المشار إليه في العبارتين لاستغنى عن قوله ثانيا: (وكان يأمر بذلك) واكتفى في إفادة المعنى