ثم قال عليه السلام: يا بن شبيب، إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته، فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها، لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه، وانتهبوا ثقله) (1).
ورجال السند قد ورد في حقهم التوثيق باستثناء محمد بن علي ماجيلويه الذي ترحم عليه الصدوق وترضى عليه، والسيد الخوئي والامام الخميني يذهبان - وكما ذكرنا سابقا - إلى أن ذلك لا يستوجب التوثيق، أما المامقاني فقد ذهب إلى وثاقته.
وجاء في نوادر علي بن أسباط أن الامام الباقر عليه السلام قال: (كان أبي مبطونا يوم قتل أبو عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام، وكان في الخيمة، وكنت أرى موالياتنا كيف يختلفون معه يتبعونه بالماء يشتد على الميمنة مرة، وعلى الميسرة مرة، وعلى القلب مرة، ولقد قتلوه قتلة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقتل بها الكلاب، ولقد قتل بالسيف والسنان وبالحجارة والخشب وبالعصي، ولقد أوطأوه الخيل بعد ذلك) (2). ويحق لنا أن نتساءل: هل كان من عادات العرب منع الطفل الرضيع العطشان من الماء؟! وهل كان من عاداتهم التمثيل بالجثث؟!
فإذا كانوا غير متورعين عن ارتكاب بعض ما هو مشين من عاداتهم الجاهلية فهل هناك خصوصية لضرب النساء من بين تلك العادات المهجورة تمنعهم من ارتكابها؟ وهل يستطيع (فضل الله) أن يأتي على ذلك بدليل؟
كاشف الغطاء لا يمنع من الضرب بالسياط.
4 - ثم إن الشيخ كاشف الغطاء (قدس سره) قد ذكر في عدة قصائد ما يتنافى مع ما طرحه من تأصل عادة قبح ضرب المرأة، فقد ذكر العلامة في خاتمة كتابه مقتل الحسين أربع مرثيات له عن واقعة كربلاء، وجاءت في جميعها أبيات تدل على ضرب الجناة المجرمين لنساء أهل البيت عليهم السلام، ونحن نكتفي بذكر ما جاء في القصيدة الأولى، قال (قدس سره):
حتى غدت بين الأراذل مغنما * تنتاشها أجلافها وجفاتها فلضربها أعضادها ولسلبها * أبرادها ولنهبها أبياتها ثم قال بعد عدة أبيات:
ثم قال بعد عدة أبيات:
فرت تعادي في الفلاة نوائحا حسرى تقطع قلبها حسراتها