هذا بالإضافة إلى أن الحكم بالانحراف والضلال والخروج عن المذهب لا يختص بالخروج عن لاحق في المسائل العقائدية كالتوحيد والنبوة والإمامة كما يحاول فضل الله التأكيد عليه، للتقليل من أهمية ما عدا ذلك من الفروع والتفاصيل وليفتح باب الاجتهاد على مصراعيه لتشكيكاته، بل ان إنكار بعض المسائل الفقهية التي اختص بها المذهب الامامي وانفرد يخرج قائله عن المذهب أيضا، نظير إنكار جواز الجمع بين الظهرين والعشائين من غير ضرورة والقول بحرمة وطئ الحائض وبطلان التعصيب والعول في الإرث (1).
أحكام مترتبة على الضلال وزبدة المخاض إننا لم نخرج فضل الله عن الاسلام، وإنما نقول إن لديه انحرافات عقائدية وغيرها عن المذهب لا تؤهله لتصدي هذا الموقع ولان يكون عالما يأخذ منه الناس دينهم، بل تضعه في عداد أصحاب الضلال والبدع وما يترتب على ذلك من أحكام، نذكر هنا بعضها مما جاء في الكتب الفقهية:
سؤال 898: إذا قرض أحدهم كتابا من كتب الضلال، فهل تقريضه هذا مخل بعدالته؟
السيد الخوئي: (نعم إذا علم بضلالة الكتاب).
سؤال 889: وإذا ادعى هذا المقرض بعد تقريضه للكتاب أنه اشتبه وأخطأ ولم ينتبه، فهل يؤخذ بادعائه أم لا؟
السيد الخوئي: (نعم يعتبر هذا الادعاء توبة ورجوعا عن خطأه، والله العالم).
تعليق الميرزا جواد التبريزي: (يقبل قوله إذا احتمل صدقه، وإلا فلابد من إحراز التوبة وإعلانه إعلانا عاما بأن ما ارتكبه كان اشتباها وخطأ) (2).
سؤال 917: إذا كان لزيد كتب ضلال، ورأينا عمروا يمدح زيدا ويذكره بالثناء والمديح، فهل أن فعل عمرو هذا مخل بعدالته علما بأن مدحه لزيد يسبب ميل الناس لزيد وقراءتهم لكتبه التي هي كتب ضلال، وهل يعتبر هذا من ترويج كتب الضلال؟
السيد الخوئي: (نعم يعتبر ذلك ترويجا إذا علم بباطله).
سؤال 918: هل يجوز أن يلعن الفاسق أو يتهجم عليه بألفاظ مؤذية في غير حضوره أو يدعى عليه أم لا؟
السيد الخوئي: (لا يجوز لعن المؤمن أو سبه أو الدعاء عليه، بل عليه أن يأمره بالمعروف أو ينهاه عن المنكر إن أمكن، والله العالم).
تعليق الميرزا جواد التبريزي: (إلا إذا كان مبدعا) (3).