مسألة 9: " للمؤجر الخيار... إلخ ".
والنص منصرف إلى خصوص ملك العين ولكن الظاهر من كلماتهم تعديهم إلى المنفعة أيضا كما يشهد له ظاهر عنوانهم في المسألة بأن صاحب المال أحق، الشامل للمنافع جزما، فتدبر.
مسألة 12: " إذا آجر عبده... إلخ ".
قد مرت المسألة فلا وجه لإعادتها، ولعله سهو من قلم الناسخ.
فصل يملك المستأجر... إلخ ".
قوله " ملكية متزلزلة... إلخ ".
في كل مورد يملك المستأجر المنفعة أو العمل واقعا كانت ملكية المؤجر، فمال الإجارة ملكية مستقرة بلا تزلزل فيها.
قوله " لا يستحق... إلخ ".
فيه نظر جدا، كيف وهو خلاف إطلاق وجوب وفاء كل منهما بعقده، غاية الأمر من الأحكام العرفية في كلية المعاوضات أن لكل منهما حق امتناع أداء عوضه في ظرف امتناع الآخر، ويمكن جعل هذه الجهة بمقتضى الارتكازيات العرفية من الشروط الضمنية المبنية عليها عقود المعاوضة.
مسألة 1: " فالظاهر عدم استقراره... إلخ ".
بمضي مقدار العمل أو المنفعة بعد قبض المعين للكلي، لصدق عدم تلف المنفعة حينئذ وقابلية العين للاستيفاء منه، فيصح العقد حينئذ واقعا الموجب لاستقرار الأجرة كما لا يخفى.
مسألة 3: " بالتفويت... إلخ ".
في ضمانه نظر، لعدم إضافة منافع الأحرار بالإضافة الملكية إلى أنفسهم، فلا يشمله إتلاف مال الغير وإن كان مثل هذه المنافع والأموال أيضا من الأموال، ولكن مجرد ذلك لا يجدي في التضمين ما لم يكن ملك أحد، وبذلك يفرق حبس