مسألة 10: " أقواهما الثاني... إلخ ".
أي من الأخيرين كما لا يخفى.
مسألة 12: " فالإجارة باطلة... إلخ ".
على ما هو ظاهر العنوان من التقييد، وإلا فقد تقدم أنه في صورة الاشتراط يصح العقد، ويبطل الشرط كما لا يخفى وجهه.
قوله " ويشترط عليه أن تنقص... إلخ ".
إن كان مرجعه إلى تمليك جديد من الأجرة شيئا معينا على تقدير كذا، وإلا فلو كان النظر إلى عدم استحقاقه مقدار الناقص من الأول ففي صحة هذا الشرط نظر، بل منع، بل ربما يشكل أمر صحة العقد أيضا كما هو الشأن في كلية الشروط المخالفة لمقتضى العقد من جهة تضاد قصديهما مع الالتفات، فيشك حينئذ في تمشي القصد إلى حقيقة العقد من الأول.
قوله " هو الايصال... إلخ ".
وذلك أيضا على فرض كون العقد المأخوذ في الايصال بنحو التقييد، وإلا فيجئ فيه التفصيل المشار إليه في الحاشية السابقة، ومنه يظهر النظر فيما أفاده في الشق الثاني، إذ هو أيضا باطلاقه غير تام.
فصل في الإجارة من العقود اللازمة مسألة 1: " لو شرطا... إلخ ".
ولو بنحو الشرط الضمني غير المذكور في متن العقد على ما حققناه من صحته و وجوب الوفاء به ولو من جهة وجوب الوفاء بالعقود بأي نحو تحقق مطلقا أم مقيدا بلا احتياج في مثله إلى عموم ف بالشرط، كي يدعى انصرافه إلى ما كان ايقاعيا مستقلا في ضمن إنشاء آخر، والشروط الضمنية ليس كذلك، بل شأنها ليس إلا تضيق دائرة العقود بلا كونها أيضا ايقاعيا في عرض إيقاع عقده إلا في ظرف انصراف لفظ العقد إليه، فإنه أيضا متعلق انشاء في ضمن إنشاء العقود، وهذا