مسألة 3: " وفيه أن البدلية... إلخ ".
يمكن إثبات البدلية فيه باطلاق رواية الحلبي (1) الشامل للتارك عمدا جمعا بينه وبين مطلقات اعتبار الميقات في الاحرام بالحمل على مراتب المطلوبية التي لا يجوز التجاوز عن الأعلى منه إلى الأقصى مهما أمكن، لكن مع التجاوز عنه - ولو تقصيرا - يجتزأ به، نعم، الذي يسهل الخطب إعراض المشهور عنه، ومن ذلك لا مجال لترك الاحتياط باتمام احرامه من مكانه مع عدم التمكن على العود إلى الأول، والقضاء من قابل لو كان مستطيعا، والله العالم.
مسألة 5: " لو كان مريضا... إلخ ".
قوله " مشكل لارسال الخبر... إلخ ".
خصوصا مع كون ظاهرها النيابة عنه، لا إحجاجه، ولا أظن إلتزامهم حينئذ بمثله.
فصل في كيفية الاحرام مسألة 3: " تعيين كون الاحرام... إلخ ".
على وجه ينتهي إلى امتثال شخص أمره بلا احتياج حقيقة إلى قصد عنوانه المخصوص، للجزم بعدم قصدية هذه الحقيقة، إذ هو حقيقة واحدة مأخوذة في الحج تارة وفي العمرة أخرى مفردة كانت، أم متمتع بها.
مسألة 4: " إلا إذا توقف... إلخ ".
في اعتبار قصد التعيين زائدا عن قصد التقرب لشخص أمره نظر، بل منع كما عرفت آنفا.
مسألة 6: " عليه التجديد... إلخ ".
مع عدم الاختلال بقربيته في وجوب التجديد نظر، وهكذا في الفرع الآتي