في أمره، وإلا ففيه إشكال، لقوة احتمال اندراج مثله في عمومات الضمان مع وجود المستحق في البلد، وتمكينه من الايصال.
مسألة 2: " لأنه معذور... إلخ ".
أقول: ذلك إنما يتم لو استفدنا من أخبار الضمان بالتأخير (1) كون مناطه تهاونه في أمره، فإنه حينئذ لا يصدق عليه هذا المعنى كما لو منعه الأعذار العرفية العقلائية، وأما لو كان المدار على نفس تأخيره واقعا فلا ينافي جهله بضمانه، والمسألة غير خالية عن الاشكال.
مسألة 8: " يجوز الاحتساب... إلخ ".
مع عدم كونه مطالبا له على فرض عدم الاحتساب في فقره بمجرد بقاء الدين إشكال، اللهم (إلا) أن يستكشف من احتسابه كونه بصدد استنقاذ ماله ففي هذه الصورة يصدق فقره عرفا، لكونه بحكم المطالبة، ولكن ذلك على فرض استحقاقه لها في زمان الاحتساب وإلا فلا مطالبة له، فلا موجب لفقره حينئذ كي يصح احتسابه.
فصل في الزكاة من العبادات قوله " يجب التعيين على الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى لاختلاف سنخهما تكليفا ووضعا.
قوله " وله التعيين... إلخ ".
فيه نظر لعدم وجه لصلاحية القصد المتأخر لتعيين وجه العمل السابق.
قوله " التوزيع... إلخ ".
فيه تأمل لقابلية انطباقه على أي واحد فيسقط أحدهما بلا عنوان في فرضنا من كونهما بحسب الحقيقة متحدا.