قوله " الأقوى جوازه... إلخ ".
بناء على أن يكون القيد ممحضا بعدم كونه معصية، وإلا فمع احتمال دخل كونه في طاعة فيه أيضا، ففي الجواز تأمل، بل منع كما لا يخفى.
مسألة 20: " وإن صدقه... إلخ ".
مع تصديقه الغريم وعدم المعارض لا يبعد سماع دعواه كما أشرنا آنفا.
مسألة 24: " ويأخذها... إلخ ".
مع قصده وفاء دينه بما عنده لا يبقى مجال لأخذه مقاصة.
مسألة 31: " ولا يجوز... إلخ ".
ذلك مع عدم كون إعطائه إليه بنحو التقييد ووحدة المطلوب، وإلا فله أخذه.
مسألة 32: " باقية... إلخ ".
بل مطلقا إذا لم يعلم الآخذ بخطأ المعطي، فإنه حينئذ يمكن دعوى عدم ضمانه لقاعدة الغرر الشاملة لصورة جهل الغار بالمورد أيضا.
قوله " عدم جواز الاسترجاع... إلخ ".
في صورة قصده التمليك على أي حال بنحو أشرنا إليه في كيفية احتياطه وإلا فله الارتجاع كما لا يخفى.
فصل في أوصاف المستحقين قوله " حتى المستضعفين... إلخ ".
على الأحوط في إطلاقه، وإلا فمع عدم المؤمن لا يبعد جواز إعطائهم، لعدم شمول دليل المنع (1) لمثل هذه الصورة كما لا يخفى على من راجع.
مسألة 1: " إلى وليهم... إلخ ".
على الأحوط، لامكان حمل الرواية (2) المشتملة على صرفهم على صورة ولايته