تحقق هذه الحيثية، كي لا يتوهم بأن المورد مشكوك الاندراج في العموم، فكيف يستفاد أصالة الحرمة في الأموال من مثله، فدفع هذه الشبهة، إنما هو بالأصل المزبور كما لا يخفى.
فصل في زكاة الغلات قوله " فلا يترك الاحتياط فيه كالاشكال في العكس... إلخ ".
بل الأقوى خلافه فيهما فلا بأس بترك هذا الاحتياط، نظرا إلى العمومات (1) الحاصرة في الأربعة المقتضية لحمل الأوامر فيهما كغيرهما على الاستحباب.
مسألة 1: " حصرما... إلخ ".
مع مراعاة زمان يتعارف خرصه فيه، لظهور قوله: " إذا أخرصه أخرجت زكاته " (2) بعد حمل الأمر فيه دفع توهم عدم المشروعية الثابتة قبله لا الايجاب التعيني التعييني و إلا فله التأخير إلى زمان صيرورته زبيبا قوله " لا تخلو من قوة ".
في القوة نظر لقوة الوجه السابق في تقوية الاحتمال الآخر.
قوله " أوفق بالاحتياط... إلخ ".
من جهة الجزم بأدائها على هذا القول دون الأول.
مسألة 5: " يجب على الساعي... إلخ ".
ذلك كذلك بناء على ما اخترناه في وقت التعلق وإلا فعلى ما قواه المصنف فلا وجه لوجوب قبوله لأنه حينئذ من الامتثال قبل الوقت غير المستحق فيه الفقير شيئا.
مسألة 11: " فيكفي الأقل... إلخ ".
ما لم يكن فيه أصل موضوعي يحرز أحدهما ولو لوجود الحالة السابقة.