نحو تجارة في ماله لمصلحته، فللمالك الولاية فيه للنص المزبور.
فصل في ما يستحب فيه الزكاة قوله " فالأقوى أنه مطلق... إلخ ".
في إطلاقه تأمل، إذ يقوى احتمال دخل الاشتغال به فعلا في الجملة إما منه أو من مورثه.
مسألة 1: " وسقطت... إلخ ".
على المشهور، وإلا فعموم " لا يثنى في الصدقة " (1) لا يقتضي سقوطه بخصوصه، بناء على الوضع في المستحبات أيضا، وتظهر الثمرة في قصده كما لا يخفى.
مسألة 3: " بل لا يبعد... إلخ ".
في كفاية مضي حول الأصل نظر، لعدم الدليل عليه بعد احتمال اعتبار الحول في نفس ما يتعلق به الزكاة من الربح.
قوله " إلا بإذن المالك... إلخ ".
على نحو يوجب إفرازه، وإلا فمجرد أدائها لا يحتاج إلى إذن المالك، إذ له تبديل استيلائه الإشاعي باستيلاء غيره.
مسألة 5: " سقوط مال التجارة... إلخ ".
قد مر الكلام فيه.
مسألة 7: " والظاهر ثبوتها... إلخ ".
على الأحوط، وإلا ففي قوته نظر، للتشكيك في اندراجه تحت الدليل.
فصل في أصناف المستحقين مسألة 3: " وجب بيعه... إلخ ".
إلا أن يجعلها معدة لاستيفاء نمائها وغلتها، أو يجعل ثمنه رأس ماله مع عدم وفائهما