السنة في منع الزكاة، ولقد عرفت ما فيه.
مسألة 13: " لتمكنها... إلخ ".
مجرد تمكنها على إدخال نفسها في موضوع الحرمة لا يوجب التحريم اللهم (إلا) أن يدعى انصراف إعطاء الزكاة إلى غير من يعوله ولو اقتضاء، لأنهم لازمون له محسوبون منه، و ذلك لولا دعوى أن الغرض من كونهم لازمين له كون نفقتهم في عهدته، فلا يشمل من لا نفقة له، والمسألة غير خالية عن الاشكال، والاحتياط لا يترك فيه.
مسألة 21: " ولكن الأحوط... إلخ ".
لا يترك الاحتياط في ترك دفع مطلق الصدقة الواجبة إليهم إذا لم يكن المعطي هاشميا، لقوة إطلاق (1) نواهيها، وإن كان لحملها على خصوص الزكاة وجه بقرينة أخبار (2) أخر.
مسألة 22: " بالبينة... إلخ ".
في حجية البينة في أمثال المقام نظر إلا إذا استندت إلى مرتبة من الشياع الملازم لتحقق الشائع عادة، ووجه الجميع ظاهر من جهة انصراف دليل (3) حجيتها إلى ما كان حسيا، أو ملزوم أمر حسي، نعم، مع الشك في كون المستند حسيا أو حدسيا منع ما لم يكن في البين ما يوجب الحدسية عادة، ولا أقل من غلبة الحدسية كما في أمثال الباب.
فصل في بقية أحكام الزكاة مسألة 1: " إلى الفقيه... إلخ ".
مع عدم تمامية مقدمات الحسبة في مفرغية هذا الأداء نظر، لعدم ثبوت كون