السهوية، لعموم " إذا شككت فأعد " (1)، وإن كان لمراعاة طروها في الحكم بالبطلان أيضا وجه، نظرا إلى ظهور النهي عن المضي في صلاته مع الشك كما اختاره بعض الأعلام (2).
مسألة 23: " فالظاهر... إلخ ".
إذا لم يصدق في حقه فعلا استقرار شكه، وإلا ففيه إشكال، لما عرفت.
مسألة 24: " التأخير... إلخ ".
بلوازمه من البناء أو الحكم بالبطلان.
قوله " كان بحيث... إلخ ".
ومع صدق استقرار الشك بفوت الأمارات، ففي تقديم التروي نظر، بل منع، لأن اعتبار التروي من باب المقدمة لاستقرار الشك، لا من باب المقدمة لرفع الجهل والشك، والفرق بين الجهتين واضح كما لا يخفى.
مسألة 25: " لا يجوز له العدول... إلخ ".
بل الأقوى جوازه حتى قبل الاكمال أيضا، لأنه من قبيل تبدل موضوع بموضوع آخر بحسب اختياره، والله العالم.
فصل في كيفية صلاة الاحتياط مسألة 2: " الأحوط ترك... إلخ ".
لا يترك، لعدم ثبوت مشروعية الجماعة فيه، ولو لشبهة كونه ندبيا واقعا، ولقد مر الكلام فيه سابقا.
مسألة 8: " يجب عليه... إلخ ".
بل لا بأس بإتمام صلاته، بإتمام نقصها متصلا بها، لعدم صلاحية ما أتى به