بوجوب تداركها، ولو دخل في الركن اللاحق، وحينئذ لا يتصور لها الفوت إلا في فرض التذكر بعد صدور المنافي ولو سهويا، ومن المعلوم أنه موجب، لبطلان الصلاة، فلا يبقى مجال التدارك حينئذ كما لا يخفى.
مسألة 14: " قضاه... إلخ ".
في إطلاقه على وجه يشمل صورة التذكر بعد المنافي سهويا نظر جدا كما أشرنا إليه آنفا.
مسألة 16: " والبطلان... إلخ ".
في اعتبار ما يوجب البطلان نظر، لأن مثل هذه القواعد إنما بسياقها مزيف لتصحيح الصلاة، لا لابطالها.
قوله " الاحتياط فيه... إلخ ".
بل بأن يأتي بقصد ما في الذمة، لا بقصد الجزئية على إشكال في السجدة لشبهة كونها بنفسها زيادة في المكتوبة، وإن كانت ضعيفة.
قوله " عن إشكال... إلخ ".
بل الأقوى اعتبارها مطلقا، لذيل رواية مسعدة (1).
مسألة 18: " إذا كان بانيا... إلخ ".
في اعتبار القيد نظر، لعدم موضوعية فيه بعد موافقة عمله على وفق وظيفته الظاهرية، وإن لم يعلم بها.
ختام فيه مسائل مسألة 3: " أو الأخيرتين... إلخ ".
مع عدم تخلل المنافي السهوي يأتي بهما مع سجدتي السهو، للزيادات، ومع تخلله يعيد الصلاة، لما مر وجهه بل احتياج إلى الإعادة.