بوجوب الاتيان بالبقية، فيكتفي بمثله في رفع اشتغاله بصلاته.
مسألة 14: " وجب عليه الإعادة... إلخ ".
الأقوى الاكتفاء بقضاء السجدتين وسجدتي السهو لكل منهما بلا إعادة الصلاة، وهكذا في الفرع الآتي مع عدم حدوث العلم في محله الشكي، وإلا فيجب الاتيان بالمشكوك في محله ولا شئ عليه، كل ذلك من جهة عدم معارضة قاعدة الفراغ أو التجاوز في السابقة مع اللاحقة، فيرجع في الطرف المعارض لمجرى الفراغ أو التجاوز إلى استصحاب العدم أو قاعدة الاشتغال كما لا يخفى، ولقد فصلنا الكلام فيه فيما كتبناه في خلل الصلاة، فراجع (1).
مسألة 15: " لكن الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى الاكتفاء بذلك بلا إعادة، وذلك لعين ما تقدم من الوجه في سابقه بملاحظة الجزم بعدم إتيان القراءة أو السجدة على صفة الجزئية، فيبقى احتمال عدم وجوب البقية مستندا بفساد صلاته، فأصالة الصحة في عمله توجب البقية وتجري القاعدة في طرف احتمال فوت الركن بلا معارض، إلا إذا كان المحل الذكري باقيا مع فوت محله الشكي، فإنه يتعارض القاعدتان، فيجب إتيان الركن، وقضاء غير الركن إن كان له قضاء، وإلا فلا يجب إلا سجدتي السهو، نعم، مع بقاء محل الركن شكيا أيضا يجب تداركه بلا وجوب شئ آخر لجريان التجاوز في الغير الركني بلا معارض، وليكن هذه الكلية في ذكرك في كل ما يرد عليك من أمثال هذه الفروع.
مسألة 16: " يحتمل الاكتفاء... إلخ ".
بل هو الأقوى، لعين ما ذكرنا من الكلية.
قوله " لو علم... إلخ ".
بل الأقوى في هذه الصورة الاتيان بالسجدتين أيضا، للجزم بأن قيامه وقع في