العلم بصدور مثل هذا السير منه نظير من نام في السفينة الساكنة قهرا فيجري على الماء على وجه يعلم ببلوغ سيره إلى المسافة، أو المناط فيه كون سيره أيضا عن اختياره، ولو بتوسيط إجبار لازمه مع الالتفات بالملازمة، وأما احتمال دخل إرادة نفسه في وجوب القصر على وجه لا يثمر إرادة لازمه ولو مع العلم بالملازمة، فلا أظن التزام أحد به، إذ لازم ذلك عدم وجوب القصر على من التفت بحركة السفينة بقدر المسافة وإجبار الجلوس فيه الملازمة لسيره بلا إرادته لسيره نظرا إلى أن إرادة أحد المتلازمين غير ملازم لإرادة لازمه أو ملزومه، والالتزام بعدم وجوب القصر فيه كما ترى، وحينئذ يدور الأمر بين الاحتمالين السابقين، ولا يبعد الالتزام بدخل القصد في الحكم، للتعليل في بعض النصوص بأنهم لم يريدوا كذا، وإرجاع هذا المعنى بمقتضى الملازمة الغالبية إلى اليقين بصدور السير منه ولولا عن إرادة بعيد جدا، ولعله إلى ذلك نظره في المتن حيث قوى القصر، ولقد تأملنا في تقويته أيضا فراجع.
مسألة 23: " ولو ملفقة... إلخ ".
في إطلاقه الشامل للأقل من الأربعة الامتدادية نظر كما أسلفنا وجهه، فيبقى على التمام إلا إذا صدر منه أربعة امتدادية، ومنه ظهر الحال في بعض الكلمات الأخرى عنه في المقام المبتنية على هذه المسألة فراجع.
مسألة 25: " وكذا لو كان... إلخ ".
قد مر الاشكال فيه في الحاشية السابقة عليه.
مسألة 26: " المجموع... إلخ ".
بل يقصر مطلقا في صورة بدئه عن قصد الإقامة، قبل أن يصلي تماما كما في النص (1)، فراجع.
مسألة 27: " يجب التمام... إلخ ".
فيه تأمل، للتشكيك في استفادة هذا المقدار من الأخبار، إذ المقدار المتيقن منها هو