العمل، وفي المقام على فرض الصحة لا يشك في كون ما بيده رابعة، بل هو جازم به فيعلم حينئذ إجمالا بخلل في التعبد في هذه الصورة، إما لعدم الأثر، أو لعدم الشك في ظرف الفراغ عن الأثر، بل في مثل هذه الصورة لا يجري الاستصحاب أيضا، ولو قلنا بجريانه في الركعات، لعين المحذور السابق، فضلا عما لو لم نقل به كما هو التحقيق، وحينئذ لا مصحح للصلاة الثانية، نعم، تجري قاعدة الفراغ في الأولى بلا معارض كما لا يخفى.
مسألة 29: " إعادة الصلاتين... إلخ ".
بل تجب إعادة الثانية فقط إن كان الشك قبل سلامها، لعين ما ذكرناه في سابقه، وكذا الحال في العشائين حرفا بحرف، وهكذا الأمر في الفرع الثلاثين، لوحدة المناط في الجميع، وهكذا الأمر في فرع الواحد والثلاثين.
مسألة 32: " له أن يتم الثانية... إلخ ".
وإن لم يجب من جهة جريان قاعدة الفراغ في الأولى دون الثانية، لعدم أثر عملي لأصله كما لا يخفى.
مسألة 36: " ويحتمل جريان... إلخ ".
وهذا الاحتمال ضعيف جدا، كما أشرنا إلى وجهه كرارا في نظائره، فالأقوى فيه ما أفاده أولا فتدبر.
مسألة 37: " والأوجه الثاني... إلخ ".
بل الأقوى هو الأول، لقاعدة الاشتغال في فرص جزمه بسلام احتمل إتيانه، لجريان ما ذكرنا من العلم الاجمالي بأحد الخللين في دليل التعبد في مثله كما لا يخفى على المتأمل.
مسألة 39: " وجوب العود... إلخ ".
في وجوبه نظر، لحدوث الشك في قيام يصلح للجزئية، وشأن قاعدة التجاوز جريانها في مثله، ومجرد العلم بوجود قيام باطل في البين محتمل الانطباق على غيره غير مضر بالمقام كما لا يخفى، ولكن الأحوط مع ذلك العود والاتيان بالمشكوك بقصد ما في