والاقتصار في التهذيب على التوشح (1)، وهو غير الإتزار، غير قادح بعد نقل الكافي (2)، الذي هو أضبط للراوية، مشتملة على الإتزار.
نعم، فيها وفي غير واحد من الروايات دلالة أيضا على كراهة التوشح في الصلاة (3).
(و) يكره أيضا (أن يستصحب الحديد ظاهرا) بل ولو كان مستورا، لإطلاق بعض النصوص الناهية عن الصلاة فيه، مثل قول الصادق (عليه السلام) في خبر البختري في الحديد: " إنه حلية أهل النار - إلى أن قال: - وجعل الحديد في الدنيا زينة الجن والشيطان، محرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة، إلا أن يكون قبال عدو، فلا بأس به ". قال: قلت: فالرجل يكون في السفر معه السكين في جفنه لا يستغني عنها أو في سراويله مشدودا والمفتاح إن وضعه ضاع أو يكون في وسط المنطقة من حديد قال: " لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، وكذا المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان. ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب.
وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد، فإنه نجس ممسوخ " (4) (5). وقول الصادق (عليه السلام) في مرسل المدائني: " لا يصلي الرجل وفي تكته مفتاح حديد " (6).
ولا ينافي كراهة إستصحابه ولو كان مستورا ما أرسله في الكافي بعد هذا