ومن هنا يمكن أن يناقش في رواية خراش بالإرسال، وضعف المرسل، وعدم الجبر، لاحتمال أن مستند فتوى المشهور هو الاحتياط لا الرواية، واشتمالها على نفي الاجتهاد في القبلة مع وجوبه، وقوة احتمال اتحاد مرسلة الكليني (1) معها مع أنها غير قابلة للاستناد إليها، ولذا لم يذكرها استنادا، كما يظهر من مراجعة الكافي (2).
هذا مع ذهاب جماعة من القدماء كالعماني (3) وابن بابويه (4) والكليني (5) وجماعة من المتأخرين (6) - على ما حكي عنهم - إلى الخلاف وكفاية الصلاة إلى أي جهة شاء.
وقد دل عليه أخبار، منها: الصحيح عن ابن [أبي] (7) عمير عن بعض أصحابه عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قبلة المتحير فقال: " يصلي حيث يشاء " (8). وصحيحة زرارة: " يجزئ المتحير أينما توجه إذا لم يعلم وجه القبلة " (9).
وغيرهما (10).