قبر ولده " (1).
(و) يكره (إهالة التراب من) ذي (الرحم) على رحمه، لموثق عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يطرح الوالد، أو ذو الرحم على ميته التراب "، ثم علله بإيراثه قسوة القلب " ومن قسا قلبه بعد عن ربه " (2).
(و) يكره (فرش القبر بالساج ونحوه، من غير حاجة) على المشهور، كما عن الذخيرة (3)، غير واقف على مستنده. ولعل المستند مكاتبة علي بن بلال إلى أبي الحسن (عليه السلام): ربما مات الميت عندنا، وتكون الأرض ندية، فتفرش (4) الأرض بالساج، أو يطبق عليه، فهل يجوز؟ فكتب: " جاز " (5)، حيث إن الظاهر أنه سأل عن جواز ذلك لأجل الحاجة إليه، والإمام (عليه السلام) قرره على جوازه لذلك، وإلا لأجابه بجوازه ولولا (6) لأجلها، فتأمل.
(و) يكره (تجصيصه) لموثق علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): " لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس، ولا تجصيصه " (7).
وما في خبر يونس بن يعقوب، من أمر أبي الحسن موسى (عليه السلام) بعض مواليه بتجصيص قبر ابنة له ماتت بفيد، وهو قاصد الرجوع إلى المدينة (8) لا يقاومه لا سندا، ولا دلالة، لاحتمال أن يكون ذلك لخصوصية فيه، وهو: بقاء أثر له، لعدم