(و) يستحب (الخروج من قبل رجليه) لكونه باب القبر، كما في غير واحد من الأخبار (1) ولخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): " من دخل قبرا، فلا يخرج إلا من قبل الرجلين " (2).
(و) يستحب (إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف) لمرسل محمد بن الأصبغ عن بعض أصحابنا انه رأى أبا الحسن (عليه السلام) وهو في جنازة، فحثا التراب على القبر، بظهر (3) كفيه (4).
(و) يستحب (طم القبر، وتربيعه) بجعله ذا أربع زوايا قائمة، لغير واحد من الأخبار منها: قول الصادق (عليه السلام) في خبر الخصال عن الأعمش: " القبور تربع، ولا تسنم " (5).
(و) يستحب (صب الماء عليه دورا) فإن فضل شئ ألقاه في وسط القبر، كما حكاه في محكي المعتبر عن الأصحاب (6)، لخبر موسى بن أكيل (7) عن الصادق (عليه السلام):
" السنة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة، وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل، ثم تدور على القبر من الجانب الآخر، ثم ترش على وسط القبر " (8).
(و) يستحب (وضع اليد عليه) بعد رشه، لأخبار منها: صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام): " إذا حثي عليه التراب وسوي قبره، فضع كفك عند رأسه، وفرج أصابعك