والحلبي وابن حمزة والقواعد والارشاد والتحرير والمنتهى والتنقيح وغيرهم (1) بل الأكثر - كما صرح به جماعة (2) - بل بالاجماع - كما عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر والتبيان ومجمع البيان (3) -: أنه أحد المساجد الخمسة: مسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة، والبصرة، والمدائن - كالأول - أو أحد الأربعة التي هي غير الرابع - كالثاني (4) - أو غير الخامس، كالبواقي.
وضابطهم: الاختصاص بما صلى فيه النبي أو أحد الأئمة: الجمعة.
وعن المفيد والمعتبر والشرائع والنافع والشهيدين (5) وجماعة من محققي متأخري المتأخرين (6) ومحتمل العماني (7) وظاهر الكافي (8): أنه المسجد الأعظم، أو المسجد الجامع، أو مسجد الجماعة، باختلافهم في