ويفسد به الصوم، وتحققه موقوف على عدم سبق فساد الصوم، وهو الظاهر المتبادر من إطلاق البواقي أيضا، فيرجع فيما عداه إلى مقتضى الأصل.
والتكرر كذلك، حكي عن السيد و [ثاني] (1) المحققين وثاني الشهيدين (2)، للاطلاق المذكور، وأصالة عدم التداخل.
والتفصيل بالأول في غير الوطء من المفطرات، والثاني فيه. وبالأول مع تخلل التكفير، والثاني مع عدمه. وبالأول مع اتحاد جنس المفطر، والثاني مع تغايره. وبالأول مع الاتحاد والتخلل في غير الوطء، والثاني في غيره. بل ربما وجد بعض التفاصيل الأخر أيضا.
والأقوى عندي هو القول الثالث، لرواية العيون والخصال المتقدمة، الدالة على طرفي التفصيل.
وردها بالشذوذ والندرة ضعيف، إذ لم يعلم في المسألة قول أكثر القدماء حتى يحكم بالشذوذ، مضافا إلى أصالة التداخل عند التحقيق في بعض صور المسألة.
ويؤيد أحد طرفيه أيضا ما نقله في المختلف عن العماني، قال: ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى - صاحب كتاب شمس الذهب - عنهم عليهم السلام:
(أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة، فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة) (3).