لضعفها عن مقاومة ما مر بالشذوذ، مضافا إلى عدم دلالة الأولى على الوجوب، لورودها بالجملة الخبرية، وكون صحيحة الحلبي وما بعدها أعم مطلقا مما مر من جهة العذر، فيجب التخصيص، وكون الأخيرتين في غير الشهرين.
فلم تبق إلا رواية أبي بصير، ولا شك أنها لا تقاوم ما مر من وجوه شتى، مع أن حملها على مطلق الرجحان متعين، لكون ما مر قرينة عليه.
وضم بعضهم مع الحيض والمرض: السفر الضروري أيضا، كما في نهاية الشيخ واقتصاده والمعتبر (1)، وظاهر النافع وأكثر كتب الفاضل والدروس والروضة (2)، للعلة المتقدمة في الأخبار المذكورة بقوله عليه السلام: (الله حبسه)، ونحوه.
وصرح الحلي بعدم البناء فيه (3)، بل لزوم الاستئناف وإن كان ضروريا، وهو صريح الخلاف والوسيلة (4)، وظاهر المبسوط والجمل والاقتصاد (5)، وظاهر الأول الاجماع عليه.
وهو الأقوى، لأن الظاهر مما حبسه وغلب الله عليه ما لم يكن بفعل العبد، والسفر وإن كان ضروريا فهو بفعله.
سلمنا، فغايته تعارض عموم التعليل مع عموم صحيحة الحلبي ونحوها، فيرجع إلى الأصل، وهو هنا مع عدم سقوط التتابع، لأنه مأمور به، فلا يسقط إلا مع الاتيان به.