عدم الاجزاء مطلقا، لأن الظاهر أن التكفير من العبادات التي أمر بها المأمور، والاجتزاء بعمل الغير موقوف على الدليل، ولا دليل في الحي.
والحاصل: أن مقتضى الأصل عدم البراءة إلا بصدور الصوم أو العتق أو الاطعام من نفسه، لأن مقتضى توجه الخطاب إليه مطلوبية هذا العمل منه، لا مجرد حصول الفعل في الخارج.
وعن المبسوط والمختلف: الاجزاء كذلك (1).
وعن الشرائع: الاجزاء فيما عدا الصوم (2).
استنادا إلى أنه دين يقضى عن المديون، فوجب أن تبرأ ذمته، كما لو كان لأجنبي.
وإلى خبر المجامع الذي أتى النبي، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكتل فيه خمسة عشر صاعا أو عشرين، فأعطاه الرجل وقال: (تصدق به) (3).
والأول: مردود بأنه قياس.
والثاني: بأنه غير المفروض، لأن النبي ملكه إياه وهو تصدق به، ولا كلام في ذلك.
نعم، يمكن أن يستدل للاجزاء مطلقا بقضية الخثعمية المشهورة، المتقدمة في بحث الصلاة (4)، وكان عليها مبنى الدليل الأول أيضا.
فإذن الأظهر هو الاجزاء المطلق.