- بالكسر - إذا علم فوات شرط الفعل يمتنع التكليف عليه وانكشف لنا أيضا، فلا تجب به الكفارة، كما لو انكشف أنه من شوال بالبينة.
ويضعف بأن عدم وجوب الصوم في الواقع - لانتفاء الشرط - لا ينافي وجوب الكفارة مع الوجوب ظاهرا - بل مع عدم الوجوب أيضا - حتى يوجب تقييد الاطلاقات به.
والقياس على ظهور أنه من شوال باطل، إذ لا يصدق عليه أنه أفطر نهارا في شهر رمضان.