والقول بأن الصوم واجب والتتابع واجب آخر، فما لم يدل دليل على الاستئناف عند الاخلال لم يجب.
ففيه أولا: منع كونه واجبا آخر، بل المأمور به الصوم المتتابع.
وثانيا: أنه إذا كان واجبا آخر فلا بد من الاتيان به وامتثاله، وهو يتوقف على الاستئناف، فيكون واجبا.
وهل الحكم مخصوص بالشهرين، أو يعم الأقل أيضا، كصيام ثمانية عشر يوما أو ثلاثة أيام؟
عن الانتصار والغنية والاقتصاد وصريح السرائر وظاهر النافع والارشاد واللمعة (1) - وهو صريح التحرير (2) -: الثاني، بل عن الأولين: الاجماع عليه.
وظاهر المبسوط والجمل وعن الجامع والقواعد والدروس والمسالك والروضة والمدارك: وجوب الاستئناف في الثلاثة مطلقا (3)، بل زاد الأخير فخص البناء بالشهرين، للأصل المذكور، أي وجوب التتابع. وأما عموم التعليل فيعارض ما دل على وجوب التتابع في هذه الصيام بالعموم من وجه، وإذ لا ترجيح فيرجع إلى القاعدة.
هذا كله إنما كان مع العذر.
وأما لو أفطر في الأثناء لا لعذر فيجب عليه الاستئناف - في غير ما يأتي استثناؤه - إجماعا في الشهرين، كما في السرائر والمعتبر والمنتهى