وفي صحيحة الحلبي: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر وطوى فراشه)، فقال بعضهم: واعتزل النساء، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (أما اعتزال النساء فلا) (1).
وأراد عليه السلام بنفي الاعتزال إثبات مخالطتهن ومجاذبتهن دون الجماع، لتحريمه على المعتكف، وفي طي الفراش إشارة إلى ذلك.
ويتأكد استحبابه في شهر رمضان، ففي رواية السكوني: (اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين) (2).
خصوصا في العشر الأواخر منه، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم..
ففي رواية أبي العباس: (اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في العشر الأولى، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر، ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر) (3).
وفي صحيحة الحلبي: (كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين، عشرا لعامه، وعشرا قضاء لما فاته) (4).
ثم الكلام إما في شروطه أو أحكامه، فها هنا فصلان: