إليه في المنتهى والتلخيص والنافع والدروس (1)، وهو مختار عامة المتأخرين (2)، لظاهر الاجماع في الأولين.
مضافا في الأول إلى صحيحة البزنطي: عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: (ما يجب فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس) (3).
وفي الثاني إلى رواية محمد بن علي: عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة، ما فيه؟ قال: (إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس) (4).
ولهذه الرواية في الثالث مضافا إلى صحيحة البزنطي: عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شئ؟ قال: (ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا) (5).
خلافا في الثالث للخلاف والاقتصاد والجمل والسرائر (6) وظاهر الإسكافي والعماني والمفيد والسيدين والقاضي والديلمي، فلم يعتبروا فيه نصابا (7)،