مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٠ - الصفحة ٥٨
إليه في المنتهى والتلخيص والنافع والدروس (1)، وهو مختار عامة المتأخرين (2)، لظاهر الاجماع في الأولين.
مضافا في الأول إلى صحيحة البزنطي: عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: (ما يجب فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس) (3).
وفي الثاني إلى رواية محمد بن علي: عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة، ما فيه؟ قال: (إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس) (4).
ولهذه الرواية في الثالث مضافا إلى صحيحة البزنطي: عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شئ؟ قال: (ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا) (5).
خلافا في الثالث للخلاف والاقتصاد والجمل والسرائر (6) وظاهر الإسكافي والعماني والمفيد والسيدين والقاضي والديلمي، فلم يعتبروا فيه نصابا (7)،

(١) المنتهى ١: ٥٤٩، النافع: ٦٣، الدروس ١: ٢٦٠.
(٢) كفخر المحققين في الإيضاح ١: ٢١٧، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٤: ٢٩٥، والسبزواري في الذخيرة: ٤٧٨.
(٣) الفقيه ٢: ٢١ / ٧٥، الوسائل ٩: ٤٩٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥ ح ٢.
(٤) الكافي ١: ٥٤٧، الحجة ب ٢٠ ح ٢١، وفي الفقيه ٢: ٢١ / ٧٢، والتهذيب ٤:
١٢٤
/ ٣٥٦، والوسائل ٩: ٤٩٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٥ بتفاوت يسير، المقنعة: ٢٨٣.
(٥) التهذيب ٤: ١٣٨ / ٣٩١، الوسائل ٩: ٤٩٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٤ ح ١.
(٦) الخلاف ٢: ١١٩، الإقتصاد: ٢٨٣، الجمل والعقود (الرسائل العشر): ٢٠٧، السرائر ١: ٤٨٩.
(٧) حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف: ٢٠٣، المفيد في المقنعة: ٢٧٦، حكاه عن السيد المرتضى في المختلف: ٢٠٣، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٦٩، القاضي في المهذب ١: ١٧٨ - 179، الديلمي في المراسم:
139.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 55 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست