ونسبه في الروضة إلى ظاهر الأكثر (1)، وفي الخلاف والسرائر الاجماع عليه (2)، استنادا إلى ذلك الاجماع، والعمومات (3).
والأول ممنوع، والثاني بوجود المخصص مدفوع.
ثم النصاب في الأول: عشرون دينارا عند علمائنا، كما عن التذكرة والمنتهى (4)، بل بالاجماع، كما عن الخلاف والغنية (5)، لصحيحة البزنطي المذكورة أولا.
وتكفي مائتا درهم على الأصح، إذ فيها تجب الزكاة أيضا.
وكذا في الثالث، وفاقا لغير الحلبي من المعتبرين للنصاب (6)، لصحيحة البزنطي الثانية. ولا تنافيها رواية محمد بن علي، لعدم صراحتها في الوجوب.
والصحيحة وإن كانت كذلك أيضا إلا أن نفيها للوجوب قطعي، مع أنه على فرض التنافي يكون العمل على الصحيحة، لضعف الرواية بالشذوذ، ومخالفة الشهرتين العظيمتين.
خلافا للحلبي، فجعله دينارا، للرواية. وجوابها قد ظهر.
وفي الثاني: دينار على الأشهر الأقوى، بل عليه الاجماع في السرائر