والشذوذ.
خلافا للمحكي عن الحلبي (1)، واستحسنه في اللمعة (2)، ويميل إليه كلام بعض متأخري المتأخرين (3)، لعموم الفوائد. وجوابه قد ظهر.
وكذا لا يجب في الهبة الغير المعوضة، أو المعوضة بشئ يسير بالنسبة إلى الموهوب، أو بالمصالحة كذلك، لعدم صدق الاكتساب عرفا وإن عده الفقهاء من المكاسب.
بخلاف ما لو طلب الهبة أو المصالحة، وكان العوض أو مال المصالحة ما يعتنى بشأنه.