ولا لرواية نصر بن حبيب: وقد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم، وأنا صاحب فندق، ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة، فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب: (اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج) (1)، لأنها واردة في حكم من لا يعرف له ورثة، وماله مال الإمام، لأنه وارث من لا وارث له، ومن لا يعرف وارثه فالأصل عدم وارث له.
مع أنه مصرح به في رواية محمد بن القاسم: في رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا، كيف يصنع بالمال؟ قال: (ما أعرفك لمن هو؟!) يعني نفسه (2).
ولا تنافيه رواية النصر، لأن للإمام الأمر بتصدق ماله، ولذا لا تنافيه الأخبار الواردة بأن من لم يكن له وارث يعطى ماله همشهريجه (3).
بل لرواية علي بن أبي حمزة المتقدمة (4)، الشاملة بإطلاقها لما نحن فيه.
ومنه يظهر ضعف ما في الحدائق - بعد نقل القول بتصدق ذلك القسم -: أن الظاهر أن مستنده الأخبار (5) الدالة على الأمر بالتصدق بالمال