الأمر بأداء الخمس.
ونحوها المرسلة (1) أيضا، إذ ليس فيها ما يشعر بالاختلاط إلا الاغماض.
ويحتمل أن يكون المراد بالاغماض: الاغماض عن أداء خمسه، أو الاغماض عن حليته وحرمته، فيكون مشتبها، وعلى التقديرين يكون خمسه من باب المكاسب، ولا أقل من الاحتمال المخل بالاستدلال.
بل وكذا رواية السكوني (2)، حيث إن الموجود في النسخ المصححة التي رأيت من بعض كتب الحديث: (في مطالبه حلال وحرام).
وعلى هذا، فيمكن أن يكون متعلق الاغماض محذوفا، ويكون: (في مطالبه) متعلقا بقوله: (حلال وحرام)، أي اكتسبت مالا وأغمضت، وفي مظان طلبه حلال وحرام، ولم أدر الحلال من الحرام في المطالب، فاشتبه لأجله ما اكتسبته، فأمر عليه السلام بأداء خمس المكتسب.
بل يجري هذا الاحتمال على ما في أكثر نسخ كتب الفقه وبعض نسخ الحديث المصححة أيضا من نصب الحلال والحرام، فيمكن كونهما حالين من المطالب.
بل يمكن إرادة ذلك المعنى من رواية الحسن (3) أيضا، بأن يكون المراد من قوله: لا أعرف حلاله من حرامه، أي حليته من حرمته.
ولكن الحق أن ذلك الاحتمال فيهما خلاف الظاهر، إلا أنه يرد عليهما احتمال أن يكون المال الحرام المختلط بالحلال الغير المتميز عينه