- يعني بني أمية - فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه - إلى أن قال -: قال عليه السلام له: (فأخرج من جميع ما اكتسبت من ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت له) الحديث (1).
ولا يضر عدم صراحة قوله: (رددت) و: (تصدقت) في الوجوب، بعد صريح الأمر بالخروج عما اكتسب من ديوانهم، فإن وجوبه يستلزم وجوب الرد والتصدق أيضا.
ولا وجه لحمل الخروج على الاستحباب، بعد جواز حرمة كل ما اكتسب من الديوان، فإن الظاهر أن المكتسب من الديوان أموال الناس.
ولاطلاق: (رددت عليه ماله) للمختلط بمال حلاله وللمجهول قدره يدل على حكم المطلوب.
والأحوط: رد القدر الذي تحصل به البراءة.
وأما القول بوجوب الصلح هنا أو إعطاء الخمس للمالك لا دليل (2) عليه، إلا استدعاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينية في الأول، وأخبار (3) إخراج الخمس في الثاني.
ويضعف الأول: بمنع تيقن الشغل إلا بالأقل.
والثاني: بأن المأمور به هو التصدق بالخمس، ومورد الأخبار: عدم ظهور المالك.
فإن قيل: بعد اختلاط القدر المتيقن بغيره فلا يفيد إعطاء هذا القدر