وإطلاقها يدل على ما أشرنا إليه من استواء حالتي الاختيار والاضطرار في ذلك الحكم، كما هو ظاهر عبارات الأصحاب، وصرح به في السرائر والروضة (1) وغيرهما (2).
وكثير منها وإن اختص بالقضاء وبعضها بالنذر المطلق، ولكن جملة منها يعمهما وغيرهما من الواجبات، كالإجارة والكفارة وغيرهما.
وكذلك بعضها وإن لم يشتمل على الامتداد إلى الزوال ولكن تصريح جملة منها به كاف في إثباته، مضافا إلى الاجماع المركب.
لا يقال: قوله في صحيحة ابن سنان: (فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها) (3) يدل على فساد الصوم، إذ الصوم لا يتبعض في اليوم، فيكون الحساب من بعض اليوم كناية عن الفساد.
قلنا: - مع أن أصل الدلالة ممنوع - إنه لو سلم فهي أعم مما كان قبل الزوال أو بعده، فيجب تخصيصه بالأخير، لصحيحة ابن سالم، التي هي أخص مطلقا منها (4).
وأما الثاني، فهو الأظهر الأشهر، بل ظاهر الانتصار إجماعنا عليه (5)، لصحيحة ابن سالم، وموثقة الساباطي، ورواية عيسى.
خلافا للمحكي عن الإسكافي (6) والذخيرة (7)، وقواه بعض مشايخنا