قال: (نعم) (1)، وكون السؤال في صدرها عن غير الواجب المعين لا يوجب تخصيص الذيل العام به أيضا.
وابن سنان: (من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم، فإن بدا له أن يصوم بعدما ارتفع النهار فليصم، فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها) (2).
وابن سالم: الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: (إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى) (3).
إلا أن الثانية مخصوصة بغير الواجب المعين، لأن قوله: (من أصبح وهو يريد الصيام) مخصوص به بقرينة تجويز الافطار، والضمير المجرور في قوله: (ثم بدا له أن يصوم) راجع إلى ذلك الشخص أيضا.
بل هنا وجهان آخران موجبان لظهور الأخيرتين معا في غير الواجب المعين، لأنه المتبادر من قوله: (فإن بدا له) وقوله: حدث له رأي، ولقوله:
(يحسب له) فإن الحساب من وقت النية يفيد أنه ليس ما قبله صوما، وإنما هو بعض صوم، أي له ثواب ذلك وإن لم يكن صوما شرعيا.
والحمل - على مجرد نفي الثواب فيما تقدمه وإن كان صوما صحيحا - باطل، إذ لا يخلو الصوم الصحيح من الثواب.
إلا أن يقال: إن المعنى: أن ثواب مجموع صوم اليوم كثواب بعض