صمت، فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام) (1).
بل صريح الروضة كونه كذلك في الواجب الغير المعين أيضا.
وفيه نظر، لاختصاص الصحيحة بالمستحب، وعدم حجية المطلقات في غير الصوم النافلة كما يأتي وجهه.
وأما الواجب المعين، فصرح بعضهم بفورية المبادرة وفوات الصوم بتأخير النية عن وقت التذكر (2)، بل لا يبعد كونه وفاقيا، وهو الموافق للأصل المذكور، ويدل عليه ما يأتي في المسألة الآتية من بطلان الصوم وفواته بنية الافطار أو التردد في جز من اليوم، خرجت النوافل بالاطلاقات المذكورة وصحيحة هشام فيبقى الباقي.
فإن قيل: المطلقات تشمل الواجب الغير المعين أيضا، بل صحيحة الحلبي (3) تشمل المعين أيضا.
قلنا: نعم، ولكن قوله في صحيحة البجلي: (إذا لم يكن أحدث شيئا) (4) يوجب تقييدها في الواجب الغير المعين صريحا وفي المعين فحوى وإجماعا مركبا، فإن نية الافطار أو التردد أيضا إحداث شئ.