البجلي: في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان، ولم يكن نوى ذلك من الليل، قال: (نعم، ليصمه، ويعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا) (1).
والأخرى: عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما، وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: (نعم، له أن يصوم، ويعتد به من شهر رمضان) (2).
وموثقة الساباطي: عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: (هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر)، سئل: وإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس؟ قال: (لا) (3).
ورواية صالح: رجل جعل الله عليه صيام شهر، فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر، ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم، فقال: (هذا كله جائز) (4).
ورواية عيسى: (ومن أصبح ولم ينو الصوم من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس، إن شاء صام، وإن شاء أفطر) (5).