تركها ناسيا، أو لعذر جاز تجديدها إلى الزوال.
وقال أبو حنيفة: يجوز تجديدها إلى الزوال في شهر رمضان، والنذر المعين إلى الزوال، ولا يفسد الصوم بالإخلال بها ليلا، لما روي (أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي شهد برؤية الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وآله مناديا ينادي من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك) (1) ولأنه صوم لم يثبت في الذمة، فجاز أن ينويه قبل الزوال كالنفل، وقال الشافعي: لا يصح إلا بنيته من الليل، وفي مقارنتها للفجر وجهان، ولا يجزي النية نهارا سواء فاتت لعذر أو لغيره، لقوله عليه السلام (من لم يبت الصيام من الليل فلا صيام له) (2).
لنا: أن من ترك النية عامدا، فقد أخل بشرط الصحة، فيكون صومه فاسدا لعدم شرطه، فلا ينعقد بعد ذلك، وليس كذلك مع العذر، ويحتج لما ذكرناه بقوله عليه السلام (لا صيام لمن لم يجمع من الليل) (3) وعلى العذر بما رواه أبو حنيفة (من كون النبي صلى الله عليه وآله أمر بالصيام مع العذر) وهو عدم العلم بالهلال، ويساويه النسيان.
مسألة: كل ما ليس بمتعين كالقضاء والنذر غير المعين، فوقت نيته (الليل مستمرا إلى الزوال) وقال أبو حنيفة: لا يجزي ما لم ينو ليلا، لقوله عليه السلام (من لم يبت الصيام من الليل فلا صيام له) (4) وهو جار على عمومه إلا موضع الخصوص، ولأنه زمان لا يوصف نهاره بتحريم الأكل من أوله، فإذا لم ينو من الليل لم يوصف أوله بالتحريم، بخلاف الصوم المعين، وقال علم الهدى: وقت نية الصوم الواجب من قبل الفجر إلى الزوال، ولعله أراد وقت التضييق.
لنا: أنه صوم لم يتعين زمانه، فجاز تجديد نيته إلى قبل الزوال كصوم النافلة ودل على دل ذلك من طريق أهل البيت عليهم السلام روايات، منها رواية صالح بن عبد الله،