نفسه.
وقد ذكرنا فيما سبق: أنه لا دليل على اشتراط مقارنة الأزيد من ذلك أصلا، وأن اعتبار الفعلية في وقت من الأوقات لتوقف حصول الحكمية عليها، وأنه لا يشترط في الحكمية - التي هي الفعلية المستمرة - عدم الاتيان بما ينافي العمل حين فعله ويبطله، فإن قاصد الصلاة عند الأذان والإقامة يكتفي بالنية الحكمية ولو تكلم في أثناء الأذان والإقامة أو انحرف عن القبلة.
نعم، يشترط فيها عدم العزم على الترك، ولا التردد بعد العزم الفعلي الأولي.
وإذا عرفت ذلك تعلم أن المراد بتحتم إيقاعها ليلا: أنه يجب تحقق إحدى النيتين من الفعلية والحكمية في الجزء الأخير من الليل، ولو لم تتحقق إحداهما فيه يبطل الصوم، وأما الفعلية بخصوصها فلا يشترط تحققها حينئذ.
نعم، لتوقف حصول الحكمية عليها يشترط تقدمها على الطلوع، سواء كان في الجزء الأخير من الليل، أو الجزء الأول، أو النهار السابق، أو الأيام السابقة، أو قبل رؤية الهلال، فإن بعد تحققها في وقت من الأوقات والبقاء على حكمها إلى وقت العمل تتحقق النية المعتبرة.
والبقاء على حكمها (1) يتحقق بعدم العزم على الترك ولا التردد، وبقاء العزم في الخزينة الخيالية بحيث لو التفت إليها لوجد العزم وإن لم يكن بالفعل ملتفتا.
وتعلم أيضا سقوط كثير من الفروع التي ذكرها جمع من الأصحاب،