والثالث لا وجه للحصر فيه أصلا، وأما لفظ الأمر فيه فهو بمعنى المندوب إليه قطعا، ضرورة عدم وجوب الصوم من شعبان.
هذا إذا أريد من وقوعه على وجه الندب أنه ينوي فيه الندب وينحصر الصحيح منه فيه، وإن أريد أنه ليس إلا مندوبا فهو مسلم، ولكن وجوب تعيين ذلك في القصد وتأثير الزائد في البطلان ممنوع.
وعلى الثاني: أن التشريع لو كان فإنما هو في أمر خارج ليس شرط الفعل ولا شطره، وهو الزائد على قصد القربة، وأما نفس الفعل فليس تشريعا، مع أن في كون الزائد بعد استفادته من الروايتين المذكورتين (1) تشريعا أيضا نظر.
وعلى الثالث: أن التردد ليس في النية المطلوبة، لأنها هي القصد إلى الفعل مع القربة، والتردد فيه إنما يكون بالتردد في الفعل والترك والتقرب وعدمه، وظاهر أنه ليس كذلك، وإنما هو في الوجه، وهو مما لا دليل على اعتباره هنا، وعلى تقدير اعتباره غاية أو صفة أمر آخر خارج عن النية والمنوي، فلا يقدح التردد فيه.
والحاصل: أن اشتراط الجزم في مثل ذلك لا دليل عليه.
وأما قول الصدوق وكونه إشارة إلى ذلك ممنوع، ولذا لم يسند إليه هذا القول، وإن كان ظاهر كلامه مفهما له، فإنه قال - بعد حكمه بإجزاء صوم يوم الشك إن صامه من شعبان -: ومن صامه وهو شاك فيه فعليه قضاؤه وإن كان من شهر رمضان، لأنه لا يقبل شئ من الفرائض إلا باليقين.