الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك، فقال:
(هو شئ وفق له) (1)، وقريبة منها موثقة أخرى لسماعة على نسخة الكافي (2).
والاستدلال بالأخيرين إنما هو مبني على جعل قوله: من شهر رمضان، متعلقا بقوله: يشك، للأخبار الدالة على عدم جواز صومه من شهر رمضان.
وأما صحيحة محمد: في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال عليه السلام: (عليه قضاؤه وإن كان كذلك) (3).
وصحيحة هشام بن سالم: في يوم الشك: (من صامه قضاه وإن كان كذلك) (4)..
فلا تنافيان ما مر، لأن الأولى مخصوصة بالصوم بنية رمضان، والثانية وإن كانت مطلقة إلا أنه يجب تخصيصها بذلك، لخصوصات الاجزاء مع قصد أنه من شعبان.
فإن قيل: اختصاص الأولى إنما هو إذا كان قوله: من رمضان، متعلقا ب: يصوم، وهو غير معلوم، لاحتمال التعلق بقوله: يشك، بل هو أولى، لقربه.
قلنا: - مع أنه مع الاجمال والاحتمال المذكور لا تعلم المنافاة - إنه