وتدل على المطلوب أيضا صحيحتا محمد وهشام المتقدمتان (1)، الدالتان على وجوب القضاء مطلقا، الواجب تخصيصهما بما إذا كان بنية رمضان أو لم يكن بنية شعبان.
لا لأجل رجوع الجار في أولاهما إلى قوله: يصوم.
ولا لتصريح ذيل الثانية بذلك.
ولا لأنهما إن أبقيتا على إطلاقهما حتى يشمل ما وقع بنية شعبان أيضا لكانتا متروك العمل بهما إجماعا، وحمل الحديث على ما يصح الاعتماد عليه أولى من إبطاله بالكلية.
حتى يرد الأول: باحتمال رجوعه إلى قوله: يشك.
والثاني: باحتمال كون تفسير الذيل لبعض الرواة دون الإمام عليه السلام، ولا حجية فيه.
والثالث: بعدم دليل على أن أولوية حمل الحديث على معنى يصح الاعتماد عليه من إبطاله تصلح لجعل ذلك المعنى حجة في المسألة، مع أن الحمل على التقية أيضا معنى يصلح للاعتماد.
بل لما ذكرناه غير مرة، من تعارضهما مع الموثقة والروايتين، وكون الثانية أخص مطلقا منهما فيجب تخصيصهما بها، كما أنه بها يجمع أيضا بين الصحيحتين وبين ما ظاهره نفي القضاء بقول مطلق، كصحيحة الأعرج وما تعقبها من الأخبار المتقدمة الإشارة إليها.
وقد حكي الخلاف في المسألة عن القديمين، فحكما بالاجزاء هنا أيضا (2)، وهو ظاهر الشيخ في الخلاف (3)، للمطلقات المذكورة.