وإلى هذا التفصيل يلوح كلام ابن شهرآشوب في متشابه القرآن (1).
فإن قيل: - على ما هو التحقيق في باب النية - لا يتحقق فرض المسألة إلا مع الخلاف مع الله سبحانه، أو الغفلة عن الشهر أو وجوب صومه بالمرة، وعلى التقديرين لا تتصور الصحة.
أما على الأول، فظاهر.
وأما على الثاني، فلأن الصحة ليست إلا موافقة المأمور به، وهي هنا غير ممكنة، لأن صوم غير رمضان غير ممكن الوقوع حتى يوافقه الفعل، وأما رمضان فغير مأمور به، لامتناع تكليف الغافل.
قلنا: يمكن أن يدفع الاشكال بوجوه:
أحدها: أن ما لا يمكن وقوعه في شهر رمضان: الصوم المقيد بكونه غير صوم رمضان لا الصوم المطلق، والذي أوجب الذهول رفع التكليف عنه أيضا: هو الصوم المقيد بكونه صوم رمضان لا المطلق، فيقع مطلقه الحاصل في ضمن نية الغير بعد عدم تحقق الغير صحيحا، ولوقوعه في شهر رمضان يكون كافيا عنه.
فإن قيل: المطلق لا يتحقق إلا في ضمن أحد المقيدين.
قلنا: ليس كذلك، لأن للصوم أفراد: المقيد بهذا القيد وبذاك والصوم المطلق، ألا ترى أنه يمكن قصد الصوم قربة إلى الله، من غير التفات إلى أنه من رمضان أو من غيره، ويكون صحيحا، لموافقته لمطلقات الأمر بالصوم.
نعم، مطلق الصوم - الذي هو الجنس - لا يكون إلا مع أحد الثلاثة.
فإن قيل: تحقق الصوم المطلق بحسب الوعاء الخارجي غير ممكن،