على الأقوى، وفاقا للصدوقين والسيد (1) والشيخ في غير الخلاف (2) والحلبي والديلمي والقاضي والحلي وابن حمزة (3)، بل للأشهر كما صرح به جماعة (4)، وعزاه في المبسوط إلى الأصحاب (5)، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه.
للنهي المفسد للعبادة ولو من جهة شرطها، كما في المستفيضة المتقدمة بعضها، ومنها رواية أخرى للزهري: (يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه، أمرنا أن يصومه الانسان على أنه من شعبان، ونهينا أن يصومه على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال) (6).
ورواية سهل بن سعد، وفيها: (وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية) (7).
ورواية الأعشى: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم ستة أيام:
العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان) (8).
ورواية عبد الكريم: (لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق